ان في الخلع تقوم الزوجة برد المهر وتتنازل عن المؤخر و المتعة والعدة ، كما أن الحكم في الخلع نهائي ،
اما في الطلاق للضرر الزوجه لا تتنازل عن حقوقها المالية ومن حقها المطالبة بهم ، ويجوز إستئناف الحكم
أما قائمة المنقولات الزوجيه لا يتم التنازل عنها سواء فى الخلع أو الطلاق
تقدر المتعه بسنتين على الأقل دون وجود حد اقصى
اما العدة فتقدر ب ٣ حيضات علي الأقل
وتحسب العده والمتعه على أساس دخل الزوج .
النفقه بأنواعها الثلاثه تشمل ( مأكل وملبس ومسكن )أما بنوعيها تشمل ( مأكل والملبس ) و تقدر النفقة حسب دخل الزوج .
احكام النفقات والاجور ومافى حكمها واجبة النفاذ بموجب حكم اول درجه .
الحكم الصادر بالرؤيه واجب النفاذ بموجب حكم اول درجه .
سن الحضانه للولد أو البنت ١٥ سنه .
نفقة البنت على أبيها حتى تتزوج ونفقة الولد حتى يستطيع العمل .
نفقه الزوجيه او الصغير او المدارس أو العلاج وكل الأجور من حقك ترفعي بيهم دعوى حبس علي الزوج للمطالبة بيهم
في حالة طرد الزوجة من مسكن الزوجية وكانت العلاقه الزوجيه قائمه فيحق لها أن تطلب التمكين من المنزل ويصدر قرار التمكين بالمشاركه ،
ويعدل بعد الطلاق ليصبح لها منفردة .
ويصدر قرار التمكين حتي لو كان المسكن إيجار .
يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانه أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجيه .
يحق للأب إقامة دعوي رؤية لابناؤه ، وفي حالة عدم تنفيذ الأم حكم الرؤية يجوز له إقامة دعوي إسقاط حضانه أو تعويض ،
وفي حالة عدم تنفيذ الأب حكم الرؤية يجوز للأم إقامة دعوي تعويض ضد الأب .
وفى الآونة الأخيرة عمليا ومهنيا طل علينا آراء بتعظيم دور الخلع فى انه الوسيلة الأسهل والأسرع فى التطليق
فى حين أن هناك اتجاهات أخرى ترفض الخلع وتدعى عن عدم علم بعدم شرعيتة
وبين كل هذه الآراء
نؤكد على اهميه الخلع وشريعته حيث أن قانون الأسرة المصري قائم على الشريعة الإسلامية حتى أن قانون الاسره وقضاياه يطلق عليها القانون الشرعى والقضايا الشرعية
لذا نريد التأني والروية فى التوجهات المهنية
وكل قضايا الخلع التى عملت بها
كانت مشاكل الزوجات متفاقمة لدرجة انى أؤكد لهن أن نفس مدة الطلاق للضرر هى هى الخلع تقريبا مع فرق الحقوق الشرعية
كانت الزوجات ترفض لأنهن بغضن الحياة مع ازواجهن
سواء سوء العشرة أو عدم تحمل نفقات المنزل أو الإهانات والضرب أو الخيانة الزوجية وغيرها من الأسباب التى يستحيل معها العشرة
وسنوضح بالدليل الشرعى على شرعية الخلع
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
البخاري عن عِكرمة عن ابن عباس، أن امرأة ثابت بن قيس قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا رسول الله، زوجي ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلُق ولا دِين، ولكن أكره الكفْر في الإسلام - أي: أكره عدم الوفاء بحقِّه لبغضي له - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أتردِّين عليه حديقته))، وهي المهر الذي أمهَرَها، فقالت: نعم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لثابت: ((اقبل الحديقة، وطلِّقها تطليقة)).
والخُلع مدلول شرعي يعني إزالة ملك النِّكاح؛
أي: الطلاق، سواء كان من الزوجة أو مِن وليِّها أو ممَّن يَنوب عنها، ومعناه أن تُخالع المرأة زوجها وتُطلَّق منه في مقابل عِوَض تدفعه لتفتدي نفسها به، وقد يكون هذا العِوَض في شكل نقدي أو عيني.
ويتفق الفقهاء حول تعريف الخُلع:
حيث عرفته الظاهرية بأنه الافتداء إذا كرهت المرأة زوجَها فخافت ألا تُوفِّيه حقه أو خافت أن يبغضها فلا يوفِّيها حقها، فلها أن تفتدي منه ويُطلِّقها إن رضي هو.
وقد عرَّفته الحنابلة بأنه: فراق الزوج لزوجته بعِوَض يأخذه منها أو ممَّن ينوب عنها.
وقد عرفته الشافعية بأنه: فُرقة بين الزوجين بعِوَض مقصود راجع لجهة الزوج بلفظ من ألفاظ الطلاق.
وقد عُرِّف الخلع أيضًا بأنه فراق الرجل زوجتَه نظير مقابل يَحصُل عليه.
فلقد جعل الإسلام للمرأة مخرجًا إن أريد بها الضرر، وهي لا تقبل هذا الضرر، فيأتي الحق ويُشرِّع ويقول: "ما داما قد خافا ألا يُقيما حدود الله"، فللمرأة أن تفتدي نفسها بشيء من المال، شريطة ألا يزيد عن المَهر.
الدليل على الخُلع من القرآن الكريم:
الدليل على الخُلع من القرآن الكريم قول الله - سبحانه وتعالى -: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229].
الخُلع من خلال القانون:
أما الخلع من خلال القانون، ففي جميع الأحوال طلاقٌ بائنٌ، ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.
وينظر إلى الخلع من الناحية الشرعية على أنه عقد ينعقد بإيجاب وقَبول، ولكن الاعتبار فيه يَختلف بالنسبة لكل من الرجل والمرأة، فهو من جانب الرجل يُعتبَر تعليقًا للطلاق على قبول المال، ومن جانب المرأة يعتبر فدية ومُفاوَضة.
ومن هنا فإن الخلعَ يعتبر طلاقًا، لكنه مُيِّز عن غيره في أنه طلاق نظير مال تُقدِّمه الزوجة لزوجها، وقد أباحت الشريعة الإسلامية للمرأة أن تقدم مالاً تَفتدي به نفسها، وأباحت للرجل قبوله في نظير الطلاق، عندما يَخافان ألا يقوما بحق الزوجية، وألا تَكون بينهما عشرة زوجية يرتضيها الدين الإسلامي.
حكم الخُلع:
هو نفس حكم الطلاق، فهو مُباح ولكنه مَبغوض، وقد نهى الشارع عنه إذا كان لغير سبب غير رغبة الزوجة في فراق هذا وتزوَّج ذاك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق